للوزارة - عند الضرورة - سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض، اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.