المادة السادسة والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والثلاثون : -اضافة عبارة "وتحدد -بقرار من المجلس- مكافات" قبل عبارة "اعضاء لجنة قيد المقيمين"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تحدد بقرار من الوزير مكافات اعضاء لجنة النظر في مخالفات احكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، واعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .