المادة السادسة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استيراد المياه غير المعباة، او تصديرها الا بقرار من مجلس الوزراء. تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يحظر تصديرها الى خارج المملكة.