المادة السادسة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لذوي الشان الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة او ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك الى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والانظمة المرعية.