ا - تختص اللجنة بما ياتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشان وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة احكام هذا النظام ولائحته. ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة امام اللجنة وفقا لما تحدده اللائحة.