المادة السادسة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- فيما لم يرد في شانه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر؛ تعاقب بالانذار او بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية او اعتبارية خاصة \-مشمولة باحكام النظام\- خالفت ايا من احكام النظام او اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها بتجاوز الحد الاقصى لها على الا تتجاوز ضعف هذا الحد. ٢\- تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى احدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وايقاع عقوبة الانذار او الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تاثيرها، على ان يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة او من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة –بقرار منه– قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافات اعضائها. ٣\- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة التظلم منه امام المحكمة المختصة.