المادة السادسة والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة امن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الاخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه- باعداد اللائحة خلال (120) يوما من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.