تعديلات المادة المادة 36 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: ( ا – يتم اختيار نائب رئيس هيئة الاركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام). ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الاركان العامة)