المادة السادسة والثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.