المادة 36
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 36 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- ينظم بكامل حمولة “المنافست” وسيلة النقل البرية بيان حمولة “منافيست” يوقعه الناقل او من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الاخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب\- على ناقلي البضائع او من يمثلهم تقديم بيان الحمولة “المانيفست” الى الدائرة الجمركية فور وصولهم اليها. **3 – النقل جوا**