المادة السادسة والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة اعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لاحكام النظام او لوائحه التنفيذية او القرارات والقواعد الصادرة تطبيقا له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.