يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (٣) المرفق لهذا النظام، او تصديرها او صنعها او الاتجار بها او تعاطيها او التنازل عنها او حيازتها، الا وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.