المادة السادسة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام \-لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام\- باحد الافعال الاتية: ١\- خصص مكانا للتدريب، او هياه لذلك، او اداره. ٢\- درب او تدرب او مول التدريب على اي مما ياتي: ا\- استخدام اي من الاسلحة، او المتفجرات، او المواد النووية او الكيميائية او البيولوجية او الاشعاعية، او السموم، او الاجهزة الحارقة، او اي من وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية او الالكترونية، او على تصنيعها، او تحضيرها، او تجميعها، او تطويرها، او تجهيزها، او حيازتها، او حرزها، او جلبها. ب\- التزوير, او التزييف او استخدام وسائل او اساليب اعلامية. ج\- فنون حربية او امنية، او مهارات قتالية.