المادة السادسة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم ينص نظام اخر على غير ذلك, تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة، وتظل هذه الاموال محملة في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لاي طرف اخر حسن النية.