يجوز للوزير ان يامر بتنفيذ القرار الصادر بالالغاء او الايقاف المؤقت للترخيص بمزاولة المهنة من تاريخ صدوره، ولا يمنع التنفيذ الفوري للقرار التظلم منه امام ديوان المظالم، على الا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار الفوري.