تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن واليها في موانئ المملكة ومياهها الاقليمية, بان تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقا لما تحدده اللوائح.