المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة ان تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك ابلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقا لما تحدده اللوائح.