المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية باي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول اي متطلب او اجراء له صلة بمياه التوازن.