المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون ادارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسال مجهز السفينة القاطرة عن جميع الاضرار التي قد تحدث اثناء عملية القطر، الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا السفينة المقطورة. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسال مجهز السفينة المقطورة عن الاضرار التي تحدث اثناء عملية القطر.