المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, الا اذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة او حادث طارئ، او لسبب يرجع الى السفينة المقطورة او عيب ذاتي فيها، او خطا مجهزها او ربانها او احد افراد طاقمها.