1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الارشاد ان ترفع على ساريتها الاشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الارشاد او تحركها فيها او خروجها منها. 2- على ربان السفينة ابلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على ان تكون هذه البيانات موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.