تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية اعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والاسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما ياتي: ا\- خطة القوى العاملة. ب\- خطة التطوير والتدريب. ج\- خطة تطوير القيادات. د\- خطة ادارة المواهب. ه\- خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. \[ اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه\]