المادة السادسة والثلاثون مكرر
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون مكرر من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية اعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والاسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما ياتي: ا\- خطة القوى العاملة. ب\- خطة التطوير والتدريب. ج\- خطة تطوير القيادات. د\- خطة ادارة المواهب. ه\- خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. \[ اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه\]