المادة السابعة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على المدين -الذي يرغب في انهاء اي من العقود التي يكون طرفا فيها- تقديم طلب الانهاء الى المحكمة مع طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية، على ان يرفق به تقريرا من امين مدرج في قائمة الامناء يبين ان الانهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة اغلبية الدائنين، ولا يرتب ضررا بالغا على المتعاقد. 2- على المدين ان يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الانهاء قبل (خمسة) ايام على الاقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالانهاء خلال (خمسة) ايام من تاريخ صدوره اذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.