المادة السابعة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء.