يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائا معينة من بعض احكام هذا النظام. ( 37 / 1 ) .يجوز شغل الوظائا المستثناة من بين موظفي الدولة او غيرهم ( 37 / 2 ) ال يجوز شغل الوظائا المستثناة من المسابقة اال بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من ال مؤهل المطلوب .نظاماو اوال- )(الوظائف المستثناة من المسابقة ( 37 / 3 ) :تستثنى الوظائا التالية من المسابقة- ا- .رؤساء ومساعدو رؤساء واعناء هيئات االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب- .وظائا مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي ج- .مدرسو العلوم الدينية د- رؤساء ومامورو الشفرة واالرشيا السري وذلك بالنسبة لالمارات والمراكز المرتبطة ب.ها ه- رؤساء .مكاتب االمارات و- .وظائا مجلس الوزراء التي يتم االتفاق عليها مع وزير الخدمة المدنية ز- وظائا المباحث العامة واالستخبارات التي يتم االتفاق عليها مع وزير الخدمة المد .نية ح- ماذونو عقود ا ال.نكحة ط- .مقدرو الشجاج ي- .رؤساء البلديات - امناء واعناء مجالس المحاكمة في هيئة التاديب. ل– .مراقبو ومحققو هيئة التاديب والتحقيق ( 1 ) /تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم(م57 ) وتاريخ24 / 5 / 1438ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اع.اله ( 2 ) صدرت الئحة ادارة االداء الوظيفي بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية( رقم5202 / 700 ) وتاريخ10 / 9 / 1437ه. اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 11 م- وظائا االرشاد الديني وائمة المساجد والمؤذنون والفراشون التابعون لخدمة الحرمين .الشريفين وغسالو الموتى ن- وظائا مكافحة المخدرات والتزييا والتزوير واال.سلحة والذخيرة - .وظائا المكتب السري لسمو وزير الداخلية وسمو نائبه - .)وظيفة سكرتيرسري (ومهمته ادارة الملفات واالوراق السرية الواردة والصادرة - .)امين سر (وذلك بالنسبة لالمارات الصغيرة والمراكز المرتبطة بها - .باحث قنايا سرية - .كاتب شفرة - رئيس مجمع ق.روي - .سكرتير لجنة قروية - .وظائا مندوبي تعليم البنات في المناطق - وظائا مكتب سمو وزير الدفاع، كما يستثنى من المفاضلة في حالة الترقية ويتم التعيين او الترقية .باالختيار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سمو الوزير - مدير مكتب الوزير– مدير مكتب رئيس الهيئة المستقلة (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم5 وتاريخ 3 - 4 / 1397 .) - الوظائا المدنية التابعة لقوة االمن الخاصة (قرار مجلس الخدمة رقم17 في19 / 12 / 1398 .)ه - (مدير مكتب االمير، مدير مكتب الوكيل، رئيس ديوان االمارة (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم13 ) وتاريخ25 / 1 / 1398ه .) - رئيس الغرفة السرية بتعليم البنات (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم59 في16 / 9 / 1398 .)ه - مديري مكاتب الدعوة في الخارج (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم75 في18 / 10 / 1398 .) - وظائا االتصاالت الخاصة بوزارة الداخلية (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم50 في6 / 3 / 1398 .)ه - وظائا قيادة الطوارئ الخاصة التالية– مدير ادارة الشؤون السرية وست مسميات اخر– كمامور ارشيا ومامور شفرة وناسخ الة عربي وانجليزي– (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم288 وتاريخ 25 / 8 / 1400 .)ه - عدد من الوظائا التابعة لمجلس االمن الوطني (بقرار مجلس الخدمة الم دنية رقم438 وتاريخ 20 / 4 / 1401 .)ه - مدير شعبة المتابعة المالية بالمرتبة العاشرة (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم439 في 20 / 4 / 1401 .)ه - رئيس بلدية الجنوب الفرعية (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم520 في7 / 8 / 1401 .)ه - مدير ادارة المنازعات القبلية مرتبة10 - مدير ا دارة المقررات والقواعد مرتبه10 - محقق شرعي مرتبه10 – مستشار مرتبة10 – باحث قنايا بادية مرتبة8 وذلك بوزارة الداخلية (شؤون البادية) (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم444 في4 / 5 / 1401 .)ه - وظائا مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث (قرار مجلس الخدمة ا لمدنية رقم685 في 29 / 4 / 1402 .)ه - مدير ادارة القنايا مرتبة تاسعة- بهيئات االمر بالمعروف– وتشغل باالتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 137 في24 / 7 / 1407 .) - وظائا ادارة العقود الخارجية بوزارة الدفاع والطيران (بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم115 في 20 / 4 / 1399 .) اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 12 - بعض وظائا ادارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع– بحيث تستثنى من المسابقة والمفاضل ة لغرض التعيين والترقية وهي– مهندس مدني حاسب مرتبة9 ومحلل مختبر مرتبة7 ومهندس ميكانيك ي مرتبة7 - 8 ومهندس انظمة مرتبة9 ومهندس حا سب الي مرتبة8 (بقرار مجلس الخدمة المدني ة رقم 1 / 281 في25 / 8 / 1413 .)ه - استثناء عدد من وظائا ادارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع من المسابقة والمفاضلة ل غرض التعيين :او الترقية وهي- مهندس ميكانيكي مشرف ،مهندس ميكانيكي ، مهندس الكتروني ،مهندس كيمي ائي ،مهندس ك،هربائي ،مهندس حاسب الي ، محلل حاسب الي ،تقني هندسة حاسب الي مشغل اجهزة حاسب الي، محلل اساليب ، فيزيائي ، مسجل معلومات حاسب الي ، مبرمج ، مترجم– وما يطرا على هذه الوظائا من زيادة مستقبالو بنفس المسميات (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 804 في 28 / 7 / 1423 ) ه. - وظائا– مدير ادارة الفنون الشعبية مرتبة8 ومشرف فنون شعبية مرتبة8 ومدرب وعازف م وسيقى - بالرئاسة العامة لرعاية الشباب (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم739 في3 / 9 / 1403 )ه.( وقد اصبح اشغال هذه الوظائا من قبل وزارة الثقافة واالعالم بعد ان تم نقل شؤون الثقافة لو.)زارة االعالم - مدراء مكاتب الدعوة في الداخل (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم738 في3 / 9 / 1403 .)ه - مدير ادارة المعلومات مرتبة10 بمركز ابحاث الجريمة بوزارة الداخلية (قرار مجلس الخ دمة المدنية رقم930 في13 / 2 / 1405ه.) - مدير شؤون غير السعوديين مرتبه10 بامار ة منطقة نجران (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1036 في12 / 5 / 1406ه .) - مدير مكتب نائب االمير في امارات المناطق (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1035 في 12 / 9 / 1406 .)ه - وظائا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (االمر السامي رقم2665 /م في 12 / 8 / 1404 .)ه - مامور تحري باالمن العام (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 422 في7 / 2 / 1417 .) - رئيس قصاصي االفر م8 ( باالدارة العامة للمجاهدين (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 1682 ) وتاريخ20 / 4 / 1433 .)ه - صدر االمر السامي الكريم رقم7 / /ب8377 وتاريخ3 / 6 / 1420ه بمعاملة و ظائا االسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية بما يعامل به موظفو ادارة االسلحة والذخيرة بوزارة الدفاع ح سب قرار ( مجلس الوزراء رقم650 ( ) لسنة1395 ( ه) وقرار مجلس الخدمة رقم360 .) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 444 وتاريخ10 / 9 / 1417 ه بتنظيم ايجاد وظائا السكرتار ية السرية باالجهزة .الحكومية - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 562 وتاريخ14 / 7 / 1419 ه وحدد طريقة وشروط اشغال الوظائا المستثناة باالسلوب والوسيلة التي تر الجهة الحكومية مناسبتها وتشكيل لجنة ال يقل عدد اعنائها عن فالفة من المسؤولين بالجهة الختيار افنل العناصر، واشتراط مني اربع سنوات كحد (.)ادنى في مرتبته قبل ترشيحه للمرتبة التالية وان ال يقل تقديره عن (جيد1 () 2) ( 1 ) ( صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1709 / 433 ) وتاريخ15 / 7 / 1433 ( ه بتعديل قراره رقم1 / 562 ) وتاريخ14 / 7 / 1419 . ه ( 2) (صدر قرار مجلس الوزراء رقم296 )وتاريخ24 / 6 / 1436 : ه القاضي بما يلي اوال( : ايقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1709 / 433 )وتاريخ15 / 7 / 1433 . ه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 13 ثانيا- الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة ( 37 / 4 ) : تستثنى فئات الوظائا االتية من المسابقة والمؤهل - مدير ادارة الحرم المكي ويتر امر اختيار .شغل هذه الوظيفة لمقام جاللة الملك - االمراء .ووكالؤهم - .رؤساء المراكز - .قصاصو االفر - . الخويا - .امير لواء ومساعد امير لواء بالحرس الوطني - .الطوارف ورؤساؤهم - الهجانة .ورؤساؤهم - مساعد مدير عام تموين االسلحة والمدخرات (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم( 23 ) وتاريخ 6 / 3 / 1398 .) ه - رئيس دورية بوزارة الداخلية ادارة المجاهدين (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم407 وتاريخ30 / 2 / 1401 .)ه - منفذ قصاص (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم427 وتاريخ 28 / 3 / 1401 .)ه - رئيس فرقه مرتبه10 ومساعد رئيس فرقه مرتبه8 بادارة المجاهدين (قر ار مجلس الخدمة ا لمدنية رقم642 في3 / 3 / 1402 .)ه - رئيس فرقه ومساعد رئيس فرقه في االمارات المتاخمة للحدود (قرار مجلس الخدمة المدني ة رقم 1030 في8 / 7 / 1406 .) ه - رئيس دورية بوزارة الداخلية (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم3 / 226وتاريخ 22 / 6 / 1411ه.) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 503 وتاريخ20 / 6 / 1418 ه بالموافقة على استثناء م ن ترغب وزارة الداخلية ترشيحه على وظيفة مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان مر تبة12 من بعض المؤهالت المطلوبة. - صدر االمر السامي رقم7 / 307 / م وتاريخ8 / 7 / 1418ه ونص على عدم جواز التعاقد مع المو ظفين السعوديين بعد سن الخامسة والستين وذلك تاكيداو على ال قرارات الصادرة بهذا الشان وم عاملة الجميع بموجب النظام. )ثانيا: اعادة العمل بما ورد في البندين (اوال) و(ثانيا) والفقرتين (ا)و(ج– المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفية الم ستثناة من المسابقة – ( من البند (ثالثا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 562 ) وتاريخ14 / 7 / 1419 ه على ان ال يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جدا) ويجوز للوزير المختص او من في حكمه او من يفوضه االستثناء من هذا .الشرط وذلك في الحاالت التي يقدرها : ثالثا: يشترط لتدرج الموظف الذي على راس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناه من المسابقة ما يلي 1 - توافر الشروط المحددة في الم ادة (االولى) من الئحة الترقيات، ( الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 686 ) وتار يخ 15 / 3 / 1421 ه 2 - .)اال يقل االداء الوظيفي في السنة االخيرة عن(جيد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 14 ( 37 / 5 ) ( مع مراعاة