يجوز لمجلس الاعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل اي من احكام هذا النظام بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية او من احد الاعضاء يرسل الى رئيس المجلس قبل (120) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء، والى كل الاعضاء قبل (90) يوما من اجتماع مجلس الاعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه ساريا بعد (90) يوما من تاريخ ايداع ما لا يقل عن 50% من الدول الاعضاء لوثائق تصديقها او قبولها او اقرارها لهذا التعديل لدى جهة الايداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الاربعون) من هذا النظام الا بالاجماع.