المادة السابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي الهيئة- في الكشف عن مخالفة لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: