المادة السابعة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الاشارة الى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.