المادة السابعة والثلاثون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لاعادة التاهيل والاغلاق. 2. تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم اعادته او ما تبقى منه الا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة اعادة التاهيل.