المادة السابعة والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شان مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للاعلاف، وذلك قبل اعتمادها واصدارها من المجلس.