المادة السابعة والثلاثون
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام ادارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٣٤ه.
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.