المادة السابعة والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية – بالتنسيق مع الجهة المختصة – القيام بالاتي: ١\- المراقبة الامنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الامنية اللازمة لمنع ارتكاب اي مخالفة لاحكام النظام. ٢\- ضبط مخالفي احكام النظام واللوائح واحالتهم الى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية المتبعة. ٣\- تقديم المساندة والدعم الامني – عند الطلب – للمفتشين المشار اليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل باعمال التفتيش وضبط المخالفات.