تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 22 / 8 / 1431 ه ، ليصبح نصها : "تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى باصابة عمل الى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة اصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره الى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة". تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة اصابة عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.