١\- اذا اصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابة عمل اخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة الاضرار اللاحقة به، مع مراعاة الا يتجاوز مجموع نسب العجز (١٠٠%)، وتبعا لمتوسط الاجر او الراتب للاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الاصابة الاخيرة او المتوسط الذي حسبت العائدة الاولى على اساسه، ايهما اعلى. ٢\- في حال حدوث اصابة جديدة او انتكاسة او مضاعفة لاصابة سابقة لمشترك سبق ان استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقا لاحكام الفقرة (۳) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية اذا كان مجموع نسب العجز يؤدي الى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على ان تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق ان تم صرفه له، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطا وفقا لما تحدده اللائحة. واذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام او بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الاقساط. ٣\- تضم نسب العجز في حال تكرار الاصابة او حدوث انتكاسة او مضاعفة لاصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية اذا كان من شان الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.