المادة السابعة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب قيد عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات باكثر من اجرة ثلاث سنوات مقدما، والاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ويترتب على عدم قيدها ان هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار اليها انفا.