المادة السابعة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في المسجل العقاري الاتي: ١- ان يكون حاصلا -على الاقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية. ٢- الا يكون سبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة ولو رد اليه اعتباره. ٣- ان يجتاز دورة تاهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. ٤- اي شرط اخر تحدده اللائحة.