المادة السابعة والثلاثون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، على ان تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.