المادة السابعة والثلاثون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يودع المامور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والاشياء النفيسة في حساب المحكمة، او في خزينتها بحسب الحال.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.