للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية اعمالها في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها . 2 - اذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما اكثر من نصف راس مالها المدفوع. 3 - اذا نقص عدد المساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام . 4 - اذا خرجت عن اهدافها التي انشئت من اجلها . 5 - اذا تعذر استمرارها لاضطراب اعمالها بصفة مستمرة ، او لتكرار اخلالها باحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الاساسية للجمعية . 6 - اذا قررت الجمعية العمومية حلها باغلبية (ثلاثة ارباع) المساهمين على الاقل.