المادة السابعة والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية اعمالها في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها . 2 - اذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما اكثر من نصف راس مالها المدفوع. 3 - اذا نقص عدد المساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام . 4 - اذا خرجت عن اهدافها التي انشئت من اجلها . 5 - اذا تعذر استمرارها لاضطراب اعمالها بصفة مستمرة ، او لتكرار اخلالها باحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الاساسية للجمعية . 6 - اذا قررت الجمعية العمومية حلها باغلبية (ثلاثة ارباع) المساهمين على الاقل.