المادة السابعة والثلاثون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شانه نص خاص ، الاحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الاحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالاحكام الخاصة بالاعانات الحكومية.