تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شانه نص خاص ، الاحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الاحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالاحكام الخاصة بالاعانات الحكومية.