دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، تكون عقوبة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الاتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين الف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام. يعاقب بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي الف ريال، كل من ارتكب ايا من المخالفات الواردة في الفقرات من (2) الى (10) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500,000) خمسمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة اذا نتج عن المخالفة وفاة او اصابة او حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الاقصى، على الا تتجاوز ضعف هذا الحد. يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) الى (24) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولا تحدد فيه المخالفات -المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، اضافة الى الاجراءات الاضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الاقصى على الا تتجاوز ضعف هذا الحد.