1 - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2 - اذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لاي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للاخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.