المادة السابعة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الوسطاء او وكلاء الوسطاء المرخص لهم ان يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.