المادة السابعة والثلاثون
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، واذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة". يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.