المادة السابعة والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتضرر من اي مخالفة لاحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك امام المحكمة المختصة.