المادة السابعة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) ان يكون قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في درجة قاضي (ا)، او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة احدى عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة احدى عشرة سنة على الاقل.