المادة السابعة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه، فان لم يحضر رئيس المجلس او نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة ايام، فان لم يحضرها الرئيس او نائبه فيراسها اكبر الاعضاء سنا، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.