المادة السابعة والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة \-عند نظر الطلبات المستعجلة\- ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.