يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال، او بهما معا : ا - الشخص الذي انتحل صفة المحامي او مارس مهنة المحاماة خلافا لاحكام هذا النظام. ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين . ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص. تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437ه، وذلك باضافة النص الاتي الى عجزها : "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة او المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".